محمد هادي المازندراني

250

شرح فروع الكافي

ويؤيّدها عموم ما رواه صفوان في الصحيح عن العيص ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتّى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع ، قال : « يقوم فيركع ويسجد سجدتين » . « 1 » واشترط الشيخ في النهاية في صلاة الغداة أن لا يتخلّل الناقض للصلاة مطلقاً ولو عمداً فقط - كالتكلم - حيث قال : فإن صلّى ركعة من صلاة الغداة وجلس وتشهّد وسلّم ، ثمّ ذكر أنّه كان قد صلّى ركعة ، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ما لم يتكلّم أو يلتف عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصلاة ، فإن فعل شيئاً من ذلك وجبت عليه الإعادة . « 2 » ولم يذكر غير صلاة الغداة ، والظاهر أنّه يعمّم الحكم لا سيّما لصلاة المغرب وللركعتين الأوّلتين من الرباعيّة ، وينفي اشتراط التكلّم أخبار متكثّرة دلّت على البناء مع تخلّل التكلّم ، كرواية سماعة بن مهران ، « 3 » وصحيحة سعيد الأعرج ، « 4 » وبعض ما سبق من الأخبار ، وما روى في التهذيب عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، قال : سألته عن الرجل - إلى قوله - : « وإن هو استيقن أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً ثمّ انصرف ، فتكلّم فلم يعلم أنّه لم يتمّ الصلاة ، فإنّما عليه أن يتمّ الصلاة ما بقي منها ، فإنّ نبيّ اللَّه صلى الله عليه وآله صلّى بالنّاس ركعتين ، ثمّ نسي حتّى انصرف ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول اللَّه ، أَحَدَثَ في الصلاة شيء ؟ فقال : أيّها الناس ، أصدق ذو الشمالين ؟ فقالوا : نعم ، لم تصلِّ إلّا ركعتين ، فقام فأتمّ ما بقي من صلاته » . « 5 » وقد سبق صدر الحديث . وفي الفقيه في الصحيح عن عليّ بن النعمان الرازيّ ، قال كنت مع أصحاب لي في

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 350 ، ح 1451 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 200 ، ح 10421 . ( 2 ) . النهاية ، ص 90 . ( 3 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 4 ) . الحديث السادس من هذا الباب . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 352 ، ح 1461 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 203 - 204 ، ح 10430 .